الحطاب الرعيني
440
مواهب الجليل
بين لأن النفوس تنفر من حوائج الميت وهذا ليس خاصا بالمرابحة والله أعلم . ص : ( وإقالة مشتريه ) ش : قال في المدونة : ومن ابتاع سلعة بعشرين دينارا ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين لأن البيع لم يتم بينهما حين استقاله اه . وانظر عبد السلام والتوضيح . ص : ( إلا بزيادة أو نقص ) ش : قال في المدونة : ومن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فالبيع مرابحة على الثمن الآخر لأن هذا ملك حادث انتهى . قال ابن محرز : وظاهره ولو كان ذلك مما ابتاعه منه . وحمله فضل على أنه اشتراها من غيره كقول ابن حبيب اه . وظاهر كلام المدونة أنه لو اشتراها منه بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن الأول وصرح بذلك اللخمي ونصه : قال ابن القاسم : من اشترى سلعة ثم باعها من رجل مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن لم يبع إلا على الثمن الأول ، وإن استقال بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني . وقال ابن حبيب : لا بيع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل والأول أحسن فله أن يبيع على الثاني اه . وقال في النوادر في ترجمة جامع مسائل المرابحة : ومن العتبية روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم : ومن باع سلعة من رجل بربح درهم ثم ابتاعها منه بربح درهمين فله أن يبيع مرابحة ولا يبين . قال مالك : وإن أقالك من